السيد محسن الأمين

267

نقض الوشيعة أو الشيعة بين الحقائق الأوهم

فقال ص 164 ليس بيد الشيعة في حل المتعة دلالة أو آية إلا فما استمتعتم به منهن وفي ص 208 حيث إن متعة الشيعة كبيرة إلا على فقهاء الشيعة ثقيلة في السماوات وفي الأرض واسنادها إلى الكتاب المبين عيب شديد على الدين وإهانة لنساء المسلمين رأيت من موجب الأدب ان انبسط بالكلام عليها ببيان سهل يفيده الكتاب وأصول الشريعة وفي ص 32 ان ادعى مدع ان المتعة كانت حلا بأذن الشارع فلتكن ولنقل ان لا بأس بها ولا كلام في هذه على ردها وإنما كلامي الآن على أنها ثبتت بالقرآن الكريم أولا . كتب الشيعة تدعي انه نزل فيها قول اللّه جل جلاله : فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وارى ان أدب البيان يأبى وعربية هذه الجملة الكريمة تأبى أن تكون هذه الجملة الجميلة الكريمة نزلت في المتعة لأن تركيب هذه الجملة يفسد ونظم هذه الآية الكريمة يختل لو قلنا إنها نزلت فيها . وفي ص 159 وأي كلمة يمكن أن تكون أضيع من آية فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ لو قلنا إن اللّه قبل ان يتم بيان حكم اخذ في بيانه ترك الكلام ابتر وعجل ليرضي شيعة علي كما عجل موسى ليرضي ربه فأخذ في بيان متعة الشيعة خوفا من ضياع كف من بر وحفنة من شعير . وفي ص 163 هل يمكن ان يكون متكلم أعجمي يعرف شيئا من البيان يقطع كلامه قبل اتمامه ويطفر طفرة عصفور ويأذن ان يسفد سفاد عصفور مقابل كف من بر ويطيل الكلام في اجر السفاد ثم يقول : وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا هل يكون مثل هذا الكلام كلام عاقل له شأن . وفي ص 167 قال تتفلسف كتب الشيعة تروي عن هشام بن الحكم ان اللّه أحل الفروج للرجال على حسب القدرة أربعا للقادر على مهورها وامساكها ونفقاتها ولمن دونه في الغنى والقدرة ثلاثا واثنتين أو واحدة ومن لا يقدر على مهر حرة ونفقتها فمما ملكت يمينه ومن لا يقدر على حرة ولا امساك مملوكة فله المتعة بأيسر ما يقدر عليه من مهر بلا لزوم امساك ولا نفقة يغني اللّه كل واحد عن الفجور بما أعطاه من القوة . وفي ص 167 - 168 هذه فلسفة بديعة وصنيعة جيدة اجتماعية لو قيلت في غير شرع القرآن اما في شرع القرآن فهي فلسفة مزخرفة محرمة تحرف القرآن مثل سائر تأويلات الشيعة وتنزيلاتها فآيات القرآن في قوله والمحصنات من النساء إلى قوله غير مسافحين ذكر النكاح المطلق الذي ينبني عليه نظام البيت والعائلة والمجتمع ثم فرع عليه شرطية الاستمتاع بالنكاح